الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع ، على الخصوص ما يأتي :
1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص، مع ولاية الجزائر والوزارة المكلفة بالمالية
2 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
3 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى البنك الإسلامي للتنمية
4 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل المشروع
5 - التكفل بجميع الترتيبات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
6 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع
7 - التكفل بجميع الترتيبات اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها،
8 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وموافاة الوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق الآتية : / العدد 2.5 5 صقر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م.
تقرير فصلي كل ثلاثة أشهر وسنوي يتضمنان تقييم تنفيذ اتفاق القرض،
- تقرير فصلي كل ثلاثة أشهر يخص علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض. 9 – حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.