الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وفقا للكيفيات الآتية ، إنجاز مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر. 5 صقر عام 1422 ه . / العدد 25 29 أبريل سنة 2001 م.
وصف المشروع :
يتضمن هذا المشروع :
اقتناء معدات لتسيير المفرغات العمومية واستغلالها مع مجموعة قطع الغيار
- اقتناء وسائل جمع النفايات والغسل والكنس مع مجموعة قطع الغيار
- دراسة مركزين (2) للتحويل مع الردم الميكانيكي للنفايات ، وإنجازهما وتجهيزهما.