الباب الأول — تدخلات ولاية الجزائر
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف ولاية الجزائر في حدود صلاحياتها بما يأتي : 1 (1) - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة 2 (2) - إعداد الحصيلة المادية والمالية
(3) - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ،
- التقديم السريع لهذه الملفات للبنك الجزائري للتنمية من أجل المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بالمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
زائرية / العدد 25 . 5 4 (4) - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 5 (5) - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة
6) - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
تقييم الحاجات الناتجة عن مخططات الأعمال لبرامج المشروع المتعلقة بها ، وتقديرها، إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها، 7 (7) - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها،
(8) - متابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها،
9 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع،
(10) - إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المالي والمادي للمشروع.