مرسوم رئاسي رقم 01-106
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-106 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 بفاس (المغرب) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر
المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 بفاس (المغرب) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.