مرسوم رئاسي رقم 01-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-06 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة