مرسوم رئاسي رقم 01-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-06 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة الأولى
يعيّن، تطبيقا لأحكام المادتين 101) الفقرة (2 (2) و 112 من الدستور، السيد حبيبي جمال الدين عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد محمد الشريف عباس الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة.