المادة الأولى
يعيّن، تطبيقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة (2 (2) و 102 (الفقرتان 2 و (3) من الدستور، أعضاء في مجلس الأمة، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م المجز أبركان عبد الحميد بلعياط عبد الرحمان برشيش عبد الحميد،
- بيطاط ظريف زهرة بوضياف أحمد رضا، بودينة مصطفى بوخلفة محمد
- بولحية ابراهيم
- حماد عمار خيتري بشير، خير الدين شريف رجيمي مراد،
- زغدار امحمد ستوتي عبد الرحيم،
- شايد حمود
- طيب ليلي عمامرة بدرة فطيمة
- فغول محمد قيدوم يحيى لطرش عبد الحميد مساعدية محمد الشريف هيشور بوجمعة
- ولد قبلية دحو،
- ياسف سعدي.