Décret

Décret du 8 décembre 1972 mettant fin aux fonctions du directeur du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P.В.)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.