Décret
Décrets des 4, 15 et 30 janvier 1963 relatifs à la nomination de présidents de tribunaux
Décrets des 4, 15 et 30 janvier 1963 relatifs à la nomination de présidents de tribunaux
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.