Décret

Décret du 28 février 1987 portant exclusion d'un membre de l'assemblée populaire communale (A.P.C.) de Ksar Chellala (wilaya de Tiaret), p

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.