Décret

Décret du 31 mai 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de l'administration tocale au conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.