Décret

Décret du ler novembre 1981 portant nomination du directeur général de l'agence nationale télégraphique « Algérie-presse-service > (Α.Ρ.S.)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.