Décret

Décret du ler février 1985 portant nomination du directeur général de la société d'études et de réalisation d'ouvrages d'art (SEROR-Tlemcen)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.