Décret

Décret du 31 maj 1979 mettant fin aux fonctions du alrecteur de l'infrastructure et de l'équipement au conseil exécutir de la wilaya de Tiaret

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.