Décret

Décret du 30 septembre 1986 portant exclusion du 2ème vice-président de l'assemblée populaire communale de Chéraga, (wilaya de Tipaza), de ses fonctions électives

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.