Décret

Décret du 31 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du directeur général de l'agence nationale télégraphique Algérie-Presse-Service», р. 163

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.