Décret

Décret du 29 février 1988 portant exclusion du président de l'assemblée populaire communale de Moulay Larbi, wilaya de Saïda, de ses fonctions électives

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.