Décret

Décret du 9 novembre 1971 mettant fin aux fonctions du directeur de l'infrastructure et de l'équipement du conseil exécutif de la wilaya de Sétif

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.