Décret
Décret du 31 décembre 1975 portant nomination d'un directeur d'études
Décret du 31 décembre 1975 portant nomination d'un directeur d'études
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.