Décret
Décret du 31 janvier 1978 mettant fin aux fonctions d'un magistrat
Décret du 31 janvier 1978 mettant fin aux fonctions d'un magistrat
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.