Décret
Décret du 29 décembre 1972 portant nomination d'un directeur d'études
Décret du 29 décembre 1972 portant nomination d'un directeur d'études
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.