Décret
Décret du 31 décembre 1964 portant cessation de fonction d'un consul-général
Décret du 31 décembre 1964 portant cessation de fonction d'un consul-général
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.