Décret

Décret du 28 février 1987 portant exclusion du deuxième vice-président de l'assemblée populaire communale (A.P.C.) de Aïn Dehab (wilaya de Tiaret)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.