Décret
Décret du 8 mars 1965 rapportant la suspension de fonctions d'un magistrat
Décret du 8 mars 1965 rapportant la suspension de fonctions d'un magistrat
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.