Décret
Décrets du 2 octobre 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne
Décrets du 2 octobre 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.