Décret

Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l'assemblée populaire communale de Hasnaoua, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.