Décret

Décret du 1er octobre 1988 portant exclusion du président de l'assemblée populaire communale de Taleb Larbi, wilaya d'El Oued, de ses fonctions électives

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.