Décret exécutif

Décret exécutif du Aouel Rajab 1418 correspondant au 2 novembre 1997 foncière de wilayas. portant nomination de directeurs de la conservation

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.