Décret exécutif

Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de délégués à la sécurité de wilayas

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.