Décret exécutif

Décret exécutif du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995 portant nomination d'un directeur à la Cour des comptes

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.