Décret exécutif

Décret exécutif du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya d'Alger, p

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.