Décret exécutif

Décrets exécutifs du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant nomination de deux délégués à la sécurité à la wilaya

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.