Décret exécutif

Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d'un directeur d'études au ministère de la justice

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.