Décret exécutif

Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Naâma

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.