Décret exécutif

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre de Tindouf 1996 portant nomination du secrétaire général de la wilaya

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.