Décret exécutif

Décret exécutif du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 mettant aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tiaret

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.