Décret exécutif

Décret exécutif du 18 Ramadhan 1447 correspondant au 8 mars 2026 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Sidi Bel Abbès

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.