Décret exécutif

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur des assurances au ministère des finances

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.