Décret exécutif

Décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 portant de Blida nomination du directeur des impôts à la wilaya

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.