Décret exécutif

Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 portant nomination de la directrice des impôts à la wilaya de Relizane

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.