Décret exécutif

Décret exécutif du 4 Safar 1419 correspondant au 30 à la wilaya de Tipaza mai 1998 portant nomination du directeur de la santé et de la population

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.