Décret exécutif

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d'un directeur d'études au ministère des finances

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.