Décret exécutif

Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya d'Adrar

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.