Décret exécutif

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant postes et télécommunications. nomination d'un inspecteur au ministère des

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.