Décret exécutif

Décrets exécutifs du 4 Ramadhan 1446 correspondant au 4 mars 2025 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement dans certaines wilayas

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.