مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير ديوان وزير الشباب والرياضة ( استدراك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.