مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة
المادة 3
توزع نسبة 8 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية من قبل المصالح المختصة لوزارة العدل المخصصة للعلاوة الممنوحة للعاملين في أسلاك العدالة وفقا لمبدأ النسبية على النحو الآتي :
الفئة قيمة النقطة 1 – رؤساء مصالح التحصيل 7 2 – مساعدو رؤساء مصالح التحصيل 5 3 – مستخدمو أمانات الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدون 4 التابعون للجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل