مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.