مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.