مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 16 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليون دينار 43.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-07 ”مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاح ضد كوفيد - .''19